الشيخ نجم الدين الطبسي
504
موارد السجن في النصوص والفتاوى
المحبسين ، لان الحبس عذاب ، فيخلصهم منه ولأنه قد يكون فيهم من تمّ عليه الحبس بغير حق . . » . « 1 » 3 - علي بن حمزة : « وينظر في حال المحبوسين مع خصومهم ، فان حبسوا بحق تركهم وان حبسوا بباطل ردّ إلى الحق . » « 2 » 4 - المحقق الحلي : « النظر الثاني في الآداب : وهي مستحبة ومكروهة ، فالمستحب : . . والسؤال عن أهل السجون واثبات أسمائهم والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب اطلاقه . » « 3 » 5 - وقال في الشرائع : « في الآداب ، فالمستحبة : ثم يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم وينادي في البلد بذلك ، ليحضر الخصوم ويجعل لذلك وقتا ، فإذا اجتمعوا اخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه ، وعرض قوله على خصمه ، فان ثبت لحبسه موجب اعاده والّا أشاع حاله بحيث ان لم يظهر له خصم أطلقه . » « 4 » 6 - وقال أيضا : « لو قضى الحاكم على غيرهم بضمان مال وأمر بحبسه ، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكم موافقا للحق الزم والّا أبطله سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا . » « 5 » 7 - العلامة الحلي : « ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير ، ومن اعترف انه حبس بحق أقره ، ومن قال : انا مظلوم لأنّي معسر فان صدّقه غريمه أطلقه ، وان كذّبه ، فإن كان الحق مالا أو ثبت بالبينة ان له مالا ، ردّه إلى الحبس الّا أن تقوم بينة بتلفه . ولو لم يكن الدعوى مشتملة على اخذ مال ولا ثبت له أصل مال ، فالقول قوله مع اليمين في الاعسار وان قال : انا مظلوم إذ لا حق عليّ . طولب خصمه بالبينة فان أقامها ، والّا أطلقه بعد يمينه . وهل يجوز اطلاقه بادّعائه الظلم وان
--> ( 1 ) . المهذب 2 : 595 . ( 2 ) . الوسيلة : 209 . ( 3 ) . المختصر النافع : 279 . ( 4 ) . شرايع الإسلام 4 : 73 . ( 5 ) . شرايع الإسلام 4 : 75 .